الشيخ علي پناه الاشتهاردي
19
مدارك العروة
[ 1 ] ولا يجب فيه قصد الوجوب والندب ، بل لو قصد الخلاف لا يبطل إذا كان مع الجهل بل مع العلم إذا لم يكن بقصد التشريع وتحقّق منه قصد القربة ، فلو كان قبل الوقت واعتقد دخوله فقصد الوجوب لا يكون باطلا ، وكذا العكس ، ومع الشك في دخوله يكفي الإتيان به بقصد القربة لاستحباب النفسي أو بقصد إحدى غاياته المندوبة أو بقصد ما في الواقع من الأمر الوجوبي أو الندبي . [ 2 ] والواجب فيه بعد النيّة غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن منه فلا يجب غسل باطن العين والأنف والأذن والفم ونحوها .
--> ( 1 ) راجع الوسائل : باب 2 ، حديث 1 من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 466 . ( 2 ) المائدة / 6 .